الشيخ علي القوچاني

282

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

الطلب النفسي فيما نحن فيه ، لا بخصوصية فيه كما عرفت . ثانيها : انّ الفعل الخارجي في الطهارات لما لم يكن مما يتوقف عليه الواجب في الظاهر مع حكم الشارع بمقدميتها ، فيستكشف من بيانه انّها بلحاظ عنوان من عناوينه الواقعية لا بجميع عناوينها ، فلا بد من اتيانها بحيث يترتب عليها ذلك العنوان ؛ وربّما يكون ذلك من العناوين القصدية بحيث لا يحصل بدونه فلا بد من قصده ، وحيث انّه لم يكن تفصيلا فيشار اليه اجمالا بقصد امتثال الامر الغيري لأنه لا يدعو إلّا إلى واقع المقدمة وليس ذلك إلّا الفعل فبعنوانه الواقعي . وفيه : مع عدم كون قصد الامر للإشارة إلى تعلقه موجبا لصيرورة الفعل عبادة مصلحة يترتب عليه الثواب والتقرب ، انّه على تقدير التنزل انما يسلّم لو انحصرت الإشارة إلى العنوان الواقعي بالامر غاية ، وليس كذلك ، لامكان اتيان الوضوء بداعي التبريد ويشار به إلى عنوانه بلا توسيط داعي أمر في البين أصلا فيبقى اشكال عدم الاجتزاء بالطهارات - إلّا باتيانها عبادة - بحاله . ثالثها : انّ الغرض من العبادات كما لا يحصل إلّا بفعلها بقصد القربة ، كذلك قد لا يحصل إلّا بفعل بعض المقدمات كذلك أيضا ، لا من جهة اقتضاء مقدميتها لذلك حتى يرد عليه الاشكال - ومع انّه غير واف في دفع اشكال ترتب المثوبة كما لا يخفى - [ بل من جهة ] ان دخل المقدمة العبادية في تحصيل الغرض من ذي المقدمة ان كان في غرضه فيلزم أن يكون واجبا نفسيا مثله وان كان ذلك مع كونها مقدمة فيلزم الدور من لزوم قصد امتثال الامر فيها ، لتوقف الامر المتوقف مقدميتها على قصد امتثال الامر المتوقف على الامر ، بل يكون الامر كذلك لو كانت العبادة بمعنى قصد التوصل إلى ذي المقدمة ، فتدبر . رابعها : انّه قد يكون الفعل مقدمة بعنوان كونه مما يتوقف عليه الواجب ، بحيث لو لم يؤت به بعنوان التوقف لم يحصل وجوده المقدمي .